التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تسمى "الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ترتبط بالوزير، ويكون مقرها دمشق، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين إحداث مراكز لقياس وتقييم جودة العملية التعليمية، وتكون تابعة للهيئة، ويحدد قرار إحداثها مهام المركز ومقره. ب- تحل الهيئة محل "مركز القياس والتقويم في التعليم العالي" المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2012، في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.