التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: - الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. - الهيئة: الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي. - مجلس المفوضين: مجلس المفوضين في الهيئة. - المؤسسة التعليمية: الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والمدارس التي تمنح درجات علمية بعد شهادة الدراسة الثانوية، أياً كانت تسميتها وتبعيتها أو الجهة التي ترتبط بها. - القياس: مجموعة الإجراءات والاختبارات التي تحدد قيم مؤشرات معيارية لتقييم جودة العملية التعليمية وإدارتها وخدماتها والبنى المستخدمة لتوفير هذه الخدمات. - الاختبار: آلية للقياس تسمح بالحصول على بيانات تساعد في عملية التقييم. - التقييم: التحقق من تنفيذ المؤسسة التعليمية لمهامها الأكاديمية والتعليمية والبحثية وبيان جوانب القصور في أدائها. - المدقق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن تقييم جودة العملية التعليمية والبحثية بقصد ضمان جودة المؤسسة أو بهدف اعتمادها. - شهادة الاعتمادية: شهادة تمنحها الهيئة للمؤسسة التعليمية وبرامجها، كل على حدة، إقراراً باستيفائها معايير وضوابط محددة. - قواعد الاعتمادية العلمية: مجموعة المعايير والضوابط اللازم توافرها لتحقيق الحد الأدنى المطلوب لجودة العملية التعليمية والبحثية بجميع عناصرها ومكوناتها ومخرجاتها في أي مؤسسة تعليمية. - الامتحانات الوطنية: الامتحانات الموحدة التي تجرى بهدف اختبار مخرجات المؤسسات التعليمية. - امتحانات التعادل: الامتحانات التي تقيس تطابق مخرجات مؤسسات التعليم العالي غير السورية مع المعايير المرجعية السورية المعتمدة.