التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
19
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

يتولى وزير التعليم العالي اختصاصات وصلاحيات المجالس الجامعية في جامعة حماة إلى حين تأليف هذه المجالس ومباشرتها لعملها فعلا بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.