التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
19
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

7

أ - تحل جامعة حماة محل جامعة البعث فيما يتعلق بجميع شؤون الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي. ب - تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المتبقية من موازنة جامعة البعث لعام 2014 المخصصة لهذه الكليات إلى موازنة جامعة حماة للعام 2014.