69
آ – تلغى الأحكام الواردة في قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم / 134/ لسنة 1958 وتعديلاته المتعلقة بنقابات العمال الزراعيين والمزارعين وتعتبر هذه النقابات القائمة منحلة حكماً وتصفى أموالها وموجوداتها وتؤول إلى الرابطة التي تشكل تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . ب – تمارس الجمعيات والروابط والاتحاد العام جميع الصلاحيات الممنوحة لنقابات العمال الزراعيين والمزارعين بموجب القانون ذي الرقم / 134 / لسنة 1958 وتعديلاته ضمن الشروط والأوضاع التي يقرها الوزير .

