68
يخول الوزير صلاحية تعيين لجان مؤقتة للاتحاد العام والاتحادات في المحافظات ويعين الاتحاد العام بعد اقتراح اتحاد المحافظة لجاناً مؤقتة للروابط في المناطق لممارسة صلاحيات هذه الهيئات والعمل على تأسيس الجمعيات وتشترك مع اللجان التحضيرية تشكيل هيئاتها الاتحادية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

