التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

53

يعاقب من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم مما لم ينص على عقوبة خاصة بها بغرامة لا تقل عن عشر ليرات سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية .