التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

52

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن / 500 / ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية كل صاحب عمل زراعي أو من يقوم مقامه بفصل أحد الفلاحين أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على عدم الانضمام على الجمعية أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام أو تنفيذ قراراتها ، وتقدر العقوبة بتعدد الأشخاص .