52
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن / 500 / ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية كل صاحب عمل زراعي أو من يقوم مقامه بفصل أحد الفلاحين أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على عدم الانضمام على الجمعية أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام أو تنفيذ قراراتها ، وتقدر العقوبة بتعدد الأشخاص .

