التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

44

تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.