44
تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.
التشريعات السورية
44
تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.