التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

43

تتولّى الهيئة الرياضية المهام الآتية: 1.     المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذ قرارات مؤتمراته، وقياداته المختصة. 2.     المشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية وخارجها. 3.     تسمية ممثليها إلى مؤتمرات اتحادات الألعاب، واللجان المختصة، ومختلف مؤتمرات الاتحاد، وأجهزته، وفق أحكام النظام الداخلي. 4.     إقامة المباريات، والدورات الرياضية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية، وخارجها، بموافقة المكتب التنفيذي. 5.     المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الهيئات العربية والدولية المماثلة بموافقة المكتب التنفيذي.