التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

36

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.