التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

35

يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره، ويتألف من (5- 9) أعضاء يحدد في النظام الداخلي للاتحاد.