التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

38

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة: ـ كل عامل في الدولة مكلف بإجراءات إعداد التعبئة أو تنفيذها يهمل أو يقصر في أداء واجباته في هذا المجال. ـ إذا نجم عن الإهمال أو التقصير خلل في إجراءات إعداد وتنفيذ التعبئة فلا تقل العقوبة عن السنة. ـ أما إذا كان الفعل مقصوداً فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت. ـ كل من يمنح أي ترخيص إداري لإقامة المرافق العامة أو المنشآت الصناعية أو الزراعية الحكومية أو الخاصة ذات الصلة بالمجهود الحربي دون الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية.