37
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من: أ ـ يرفض أمر الاستدعاء. ب ـ يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر على الأشياء المراد تعبئتها. ج ـ يرفض الاستمرار في عمله من عمال المرافق العامة التي تحددها إدارة التعبئة وفق متطلبات التعبئة. د ـ لا يلتزم من عمال المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل بخطة التعبئة. هـ ـ يعمل خلافاً لخطة التعبئة وهو مطلع على مضمونها.

