93
تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه.
التشريعات السورية
93
تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه.