التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

93

تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه.