92
تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناءً على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده.
التشريعات السورية
92
تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناءً على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده.