التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

92

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناءً على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده.