التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

81

‌أ. يصدر رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات. ‌ب. يصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتسمية الفائزين بعضوية باقي مجالس الإدارة المحلية. ‌ج. تنشر المراسيم والقرارات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية.