التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

80

‌أ. تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ‌ب. تتولى اللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية.