80
أ. تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ب. تتولى اللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية.
التشريعات السورية
80
أ. تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ب. تتولى اللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية.