75
أ. تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم. ب. تنظم اللجنة محضراً إجمالياً بالنتائج على نسختين أصليتين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة. ج. ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية. د. ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الأصل عن المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الأصل عن المحضر إلى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب. ه. ترسل اللجنة القضائية العليا نسخاً طبق الأصل عن المحضر إلى وزارتي الداخلية والإدارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

