74
يجري فرز الأصوات من قبل لجنة مركز الانتخاب بصورة متواصلة في المركز ذاته وتعلن النتائج فيه علناً، ثم تنظم كل لجنة محضراً على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب، ويرفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.

