التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

74

يجري فرز الأصوات من قبل لجنة مركز الانتخاب بصورة متواصلة في المركز ذاته وتعلن النتائج فيه علناً، ثم تنظم كل لجنة محضراً على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب، ويرفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.