التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

61

يجب على اللجنة الفرعية إطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الانتخاب وتسليم نسخ منها الى لجان الانتخاب. إعلان نتائج الانتخاب