61
يجب على اللجنة الفرعية إطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الانتخاب وتسليم نسخ منها الى لجان الانتخاب. إعلان نتائج الانتخاب
التشريعات السورية
61
يجب على اللجنة الفرعية إطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الانتخاب وتسليم نسخ منها الى لجان الانتخاب. إعلان نتائج الانتخاب