60
أ-تنظم اللجنة الفرعية محضرا اجماليا بالنتائج على نسختين اصليتين وترفع نسخة من هذا المحضر الى اللجنة القضائية العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة. ب-ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر الى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. ج-ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الاصل عن المحضر الى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الاصل عن المحضر الى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب. د-ترسل اللجنة القضائية العليا نسخا طبق الاصل من المحضر الى وزارتي الداخلية والادارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الادارة المحلية. ه-توقع جميع محاضر اللجان من الرئيس والعضوين. و-في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند اعلان اسماء الناجحين يجب ان ترد الاسماء بصورة ثلاثية الاسم/اسم الاب /النسبة.

