التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

38

مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون تقوم اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.