التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

37

يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجدداً وفق الشروط ذاتها في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة. ‌ب. إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة. ‌ج. إذا توفي المرشّح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبقَ سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة.