التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

34

يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانونيا بطريقة جماعية او افرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب او الحزب واحزاب اخرى او الحزب وبعض المستقلين المتالفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد او بعضا منها او من خلال ترشيح احد الاشخاص باسم حزب معين.