34
يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانونيا بطريقة جماعية او افرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب او الحزب واحزاب اخرى او الحزب وبعض المستقلين المتالفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد او بعضا منها او من خلال ترشيح احد الاشخاص باسم حزب معين.

