التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

33

يرفق مع طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية ما يلي.. أ-اخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالارقام والاحرف على ان يذكر فيه انه عربي سوري منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح او منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/. ب-خلاصة سجل عدلي قبل ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم طلب الترشيح. ج-أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة اجادة القراءة والكتابة. د-تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية اخرى. ه-بيان إقامة المرشح ورقم هاتفه. و-ما يثبت ترشيحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه. ز-وثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي وفقا لاحكام الفقرة /ه/ من المادة /59/ من القانون.