التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

19

تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.