التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

تعد أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض: ‌أ. انتخاب رئيس الجمهورية. ‌ب. الاستفتاء.