التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

120

تعفى جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون من الرسوم المالية والقضائية كافة.