119
تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع، ويعد عضو مجلس الشعب في هذه الحال بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.

