115
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.
التشريعات السورية
115
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.