114
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.

