التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

102

يتم التثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.