التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

101

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بوساطة السفارات السورية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة.