التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 25 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
25
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 25 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح.. أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب. 2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 9/5/1433 هجري الموافق لـ 1/4/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.