المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 25 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح.. أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب. 2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 9/5/1433 هجري الموافق لـ 1/4/2012 ميلادي.

