20
ـ1 مع الاحتفاظ بأحكام المادة التاسعة عشرة يحق لمكتب القطع أن يفرض غرامة قدرها 100 ليرة سورية (عن كل يوم تأخير) على كل مصرف أو مؤسسة أو شخص لا يقدم في المهل التي يحددها مكتب القطع البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يطلبها المكتب على العمليات المنصوص عنها في المادة الأولى. ـ2 تحصّل هذه الغرامة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

