التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

20

ـ1 مع الاحتفاظ بأحكام المادة التاسعة عشرة يحق لمكتب القطع أن يفرض غرامة قدرها 100 ليرة سورية (عن كل يوم تأخير) على كل مصرف أو مؤسسة أو شخص لا يقدم في المهل التي يحددها مكتب القطع البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يطلبها المكتب على العمليات المنصوص عنها في المادة الأولى. ـ2 تحصّل هذه الغرامة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.