19
ـ1 يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية وبالسجن من أسبوع واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف أو يحاول مخالفة أحكام المراسيم والأنظمة والتعليمات المتخذة تنفيذاً للمادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي سواء أكان فاعلاً أو شريكاً. ـ2 وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. ـ3 وبالإضافة إلى العقوبة المحددة أعلاه يحكم لمنفعة مكتب القطع: بمصادرة أو إعادة القيم والمطاليب موضوع المخالفة وبمصادرة الأرباح التي جناها المخالف من المخالفة وبمصادرة وسائل النقل التي استخدمها المخالف في إثبات المخالفة إذا كانت ملكاً له. ـ4 إن النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة والحكم بالعقوبات المعينة لها هي من اختصاص محاكم الجزاء البدائية بصرف النظر عن مقدار المبالغ التي هي موضوع المخالفة وعن العقوبات المحددة لها. ـ5 إن المبالغ والغرامات المحكوم بها بموجب هذه المادة يمكن تحصيلها من تركة المخالفين. ـ6 تعتبر الغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذه المادة تعويضاً مدنياً لمكتب القطع.

