التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

26

يحق للمواطنين إنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية في أراضيهم وضمن حدود إمكانياتهم من المياه العامة.