25
إن المجلس الأعلى للأحياء المائية هو المرجع في تقرير شكل استغلال كل تجمع مائي على حدة وطبيعة هذا الاستغلال بناء على اقتراح الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .
التشريعات السورية
25
إن المجلس الأعلى للأحياء المائية هو المرجع في تقرير شكل استغلال كل تجمع مائي على حدة وطبيعة هذا الاستغلال بناء على اقتراح الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .