التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

25

إن المجلس الأعلى للأحياء المائية هو المرجع في تقرير شكل استغلال كل تجمع مائي على حدة وطبيعة هذا الاستغلال بناء على اقتراح الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .