66
أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين في المديرية يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية التي يقع عملهم في نطاق اختصاصها: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق). ب- يكون للعاملين المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بالإضافة لعناصر الضابطة الحراجية حق دخول وتفتيش وتدقيق قيود أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية ووسائط النقل.

