التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

66

‌أ-    يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين في المديرية يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية التي يقع عملهم في نطاق اختصاصها: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق). ‌ب-   يكون للعاملين المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بالإضافة لعناصر الضابطة الحراجية حق دخول وتفتيش وتدقيق قيود أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية ووسائط النقل.