65
يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /43-44-45-46-47-52-54/ من هذا القانون أو وقف تنفيذها.
التشريعات السورية
65
يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /43-44-45-46-47-52-54/ من هذا القانون أو وقف تنفيذها.