التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

الهدف من هذا القانون هو الآتي: ‌أ-    تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج. ‌ب-   منع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة. ‌ج-   حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي بمختلف مكوناتها، وحمايتها من كافة أشكال التعديات. ‌د-    استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي. ‌ه-   تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك. ‌و-    إدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة.