2
الهدف من هذا القانون هو الآتي: أ- تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج. ب- منع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة. ج- حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي بمختلف مكوناتها، وحمايتها من كافة أشكال التعديات. د- استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي. ه- تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك. و- إدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة.

