التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. المديرية: مديرية الحراج في الوزارة. المدير: مدير المديرية. الوحدة التنظيمية: الوحدة التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة لها والتي تُنفذ الأعمال والأنشطة الحراجية المختلفة. الأراضي الحراجية: الأراضي التي ينبت عليها النوع الحراجي طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج. النظام البيئي الحراجي: نظام بيئي طبيعي يتكون من الكائنات الحية والمكونات غير الحية المتفاعلة بعضها مع بعض في الأراضي الحراجية. الحراج: المجتمع النباتي الطبيعي أو الاصطناعي ضمن النظام البيئي الحراجي، بما يتضمنه من الأشجار والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات وكافة الكائنات الحية النباتية التي يتضمنها نظامها البيئي. الموقع الحراجي: مساحة معينة من الأراضي الحراجية تتمتع بشروط بيئية متجانسة تدعم استدامة الحراج ونموها نمواً متجانساً. حراج الدولة: الأراضي الحراجية المملوكة للدولة، وعقارات أملاك الدولة المخصصة للحراج، وأجزاء أراضي أملاك الدولة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20%، وأجزاء أراضي أملاك الدولة المشغولة بأنواع حراجية نادرة أو مهددة بالانقراض. الحراج الخاصة: أراضي الحراج العائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والتي تزيد التغطية الحراجية فيها على 40%. التنمية المستدامة لحراج الدولة: الممارسات السليمة الخاضعة لاشتراطات وقيود محددة بحيث تضمن استمرار تقديم حراج الدولة لخدماتها البيئية ضمن النظام البيئي الموجودة فيه بطريقة لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتضمن استمراريتها وعدم الإضرار بها. حرم الحراج: الأرض المحيطة بحراج الدولة على بعد 200 م تبدأ من كل حد من حدودها، ويمنع فيها إقامة أي نوع من المنشآت الضارة بالحراج، وتصبح هذه المسافة حتى 1000 م بالنسبة للمحميات الحراجية. منطقة الوقاية: مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتم إدارتها وتنظيمها لأهداف بيئية ووقائية. المحمية: مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتميز بغناها بأنواع حراجية أو تراث طبيعي حراجي يتم إنشاؤها وإدارتها بهدف حماية وصون النظام البيئي الحراجي فيها. المتنزه الوطني الحراجي: مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتم إدارتها وحمايتها وتنظيم استخدامها لأغراض سياحية وترفيهية وتعريفية وبحثية. الحديقة النباتية: مساحة محددة ضمن حراج الدولة تضم مجمعاً من الأنواع الحراجية تتم إدارتها وحمايتها وتنظيمها لأغراض بيئية وعلمية وتعليمية. الكثافة الحراجية: عدد الأشجار والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات الحراجية في وحدة المساحة. التغطية الحراجية: المساحة التي تُغطيها مساقط تيجان الأشجار والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات، وتحسب كنسبة مئوية من مساحة كامل العقار، وفي عقارات أملاك الدولة والأراضي غير المحددة والمحررة كنسبة مئوية على مساحة أجزائها المشغولة بالحراج. التجدد الطبيعي للحراج: التجدد الذاتي للحراج ضمن النظام البيئي الحراجي دون التدخل غرساً أو بذراً. النوع الحراجي: كل نـوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجـي ويمكـن أن يكون مدخلاً أو محلياً، وتضم الآتي: ·        الشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل ارتفاعه عن سبعة أمتار عند النضج. ·        الجنبة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة ارتفاعه أقل من 7 م. ·        الجنيبة: نبات خشبي معمر ليس له جذع واضح، ويحتوي على عدة أفرع تتشعب ابتداءً من القاعدة عند مستوى سطح الأرض، ويبلغ ارتفاعه أكثر من متر واحد. ·        تحت الجنيبة: نبات خشبي يشبه الجنيبة لكن ارتفاعه أقل من متر. ·        البادرات: نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري. ·        الفسيلة: نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به، حيث يعد نباتاً مستقلاً عن النبات الأصل. المنتجات الحراجية: المواد الناتجة عن الحراج بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها، بما فيها الأخشاب الناتجة عن النوع الحراجي والتي لا يقل قطرها عن 7 سم، والأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية الخشبية للنوع الحراجي من جذور وأرومات وأغصان والتي يقل قطرها عن 7 سم. التحريج الاصطناعي: عملية زراعة الغراس ونثر البذور للنباتات الحراجية المناسبة بيئياً في المواقع الحراجية ورعايتها وإدارتها للوصول بها إلى نظام بيئي حراجي مستدام. السياحة البيئية: سياحة التمتع بالطبيعة ومكوناتها، دون الإخلال بالنظم البيئية، ودون أي تأثير سلبي على مكونات التنوع الحيوي بقصد استكشافها. المجتمع المحلي: السكان القاطنون في عقاراتهم الواقعة داخل حراج الدولة أو حرمها. النهج التشاركي: مشاركة المجتمع المحلي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق التنمية المستدامة للنظام البيئيّ الحراجيّ.