4
أ- تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها. ب- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي: 1- وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- إصدار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 3- دراسة التقارير والنماذج في الأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي. 4- الإشراف على عمل الأطباء الشرعيين. 5- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات عن الطب الشرعي وإصدار الأدلة الخاصة بذلك وتوجيه البحث العلمي في الفروع والمراكز والنقاط الطبية والعيادات الشرعية. 6- اعتماد النظام الداخلي ودليل إجراءات العمل في الطب الشرعي ونماذج التقارير الطبية الشرعية اللازمة لعمل الطب الشرعي بالتنسيق مع النقابات المختصة. 7- إعداد مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالطب الشرعي. 8- إقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات المتعلقة بالطب الشرعي والعلوم الجنائية. 9- إقرار التعويضات والحوافز للأطباء الشرعيين بما يتناسب والدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 10- تأمين استقلال عمل الأطباء الشرعيين وتوفير الحماية القانونية لهم. 11- اعتماد أسماء الأطباء الشرعيين والخبراء من مختلف الاختصاصات الاخرى والفنيين بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة. 12- وضع معايير اعتماد الأطباء من الاختصاصات الأخرى المختلفة من ذوي الخبرات الطبية الشرعية بالتنسيق مع النقابة المركزية المختصة. 13- اعتماد الأطباء الشرعيين للمشاركة في تحديد لجان المسؤولية الطبية. 14- ترشيح الاطباء الشرعيين عند الحاجة للمشاركة في اللجان الخاصة بإصابات العمل وحوادث السير والأمراض المهنية ونقل الأعضاء وزراعتها ولدى شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والإدارات والمديريات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بعمل الطب الشرعي.

