3
أ- يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة. ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية: 1- إعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة. 2- طابع الطب الشرعي. 3- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4- الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

