التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
17
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة. ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية: 1-    إعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة. 2-    طابع الطب الشرعي. 3-    الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4-    الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.