التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
17
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء أجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب- تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص.