1
1 أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

