التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

1 أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.