التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

4

ترتبط مؤسسات التجارة الخارجية بوزير الاقتصاد وتعمل وفق توجيهاته.