التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

3

تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير، وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.