التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

11

تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية: ‌أ- أموال المؤسسة الخاصة. ‌ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف. ‌ج- التسهيلات الائتمانية.