11
تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية: أ- أموال المؤسسة الخاصة. ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف. ج- التسهيلات الائتمانية.
التشريعات السورية
11
تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية: أ- أموال المؤسسة الخاصة. ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف. ج- التسهيلات الائتمانية.